gocorporation
download
كتاب الزكاة - 3
112
عناصر المادة:

600- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار, ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر, فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» رواه البخاري.

600- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار, ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر, فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» رواه البخاري.

تابع الحديث رقم (600) : ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين )
00:00:05

600- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار, ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر, فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» رواه البخاري.

فوائد الحديث رقم (600) : ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين )
01:11:16

600- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار, ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر, فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» رواه البخاري.